الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
232
معجم المحاسن والمساوئ
إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ ابن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : « إذا احتضر الميّت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة » . 2 - أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى ابن إسماعيل قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّ الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ولا المتضمّخ بالورس والزعفران ، ولا الجنب إلّا جنبا يتوضّأ » . 3 - فقه الرضا عليه السّلام ص 165 : « ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإنّ الملائكة تتأذّى بها . ولا بأس بأن يليا غسله ، ويصلّيا عليه ، ولا ينزلا قبره . فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدّا ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه » . ونقلها عنهما في « المستدرك » ج 1 ص 93 . 925 حفظ كتب الضلال لا خلاف في حرمته كما في التذكرة ، عمدة الدليل عليه ما في رواية تحف العقول من قوله : « وكلّ منهيّ عنه أو يقوى به الكفر والشرك ، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام ، محرم بيعه وشراؤه وإمساكه » المؤيّد المنجبر بنفي الخلاف عن حرمتها في التذكرة . وأمّا قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فيختصّ بظاهره بمن كان غرضه الإضلال .